Rulings

Civil Court of Appeal 18/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 826 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
826/2002
Date
18/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ا م م) وله ان يطّلع على المستندات لاجل ترجيح حق على آخر دون ان يعتبر ذلك تصديا لاساس النزاع.

ان لقيود السجل العقاري قوة الحجية المطلقة وبالتالي لا يعتد بحق غير مسجل في السجل العقاري.

ان الادلاء بشراء موقف سيارة دون تسجيله في السجل العقاري يؤدي الى الحكم بالاخلاء بناء على طلب مستأجر العقار.