Civil Court of Appeal 18/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 826 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 826/2002
- Date
- 18/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ا م م) وله ان يطّلع على المستندات لاجل ترجيح حق على آخر دون ان يعتبر ذلك تصديا لاساس النزاع.
ان لقيود السجل العقاري قوة الحجية المطلقة وبالتالي لا يعتد بحق غير مسجل في السجل العقاري.
ان الادلاء بشراء موقف سيارة دون تسجيله في السجل العقاري يؤدي الى الحكم بالاخلاء بناء على طلب مستأجر العقار.