Civil Court of Appeal 18/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 827 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 827/2002
- Date
- 18/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خليل، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان القرار المؤقت الذي قضى باستئخار الدعوى المدنية الى حين صدور قرار بالدعوى الجزائية عملا بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق، هو من القرارات التي نصت عليها المادة 615 ا م م والتي يجوز استئنافها قبل صدور الحكم النهائي.
ان اعمال قاعدة الجزاء يعقل الحقوق يعطي القاضي المدني صلاحية استئخار الدعوى المدنية الى حين صدور قرار بالدعوى الجزائية المقامة قبل الدعوى المدنية والتي حركت الحق العام وما زالت قيد النظر.
لا يكون القاضي المدني قد تجاوز صلاحياته عند اطلاعه على الدعوى الجزائية من خلال اكتفائه بالاطلاع على الشكوى والتي بنى عليها مدى توافر وحدة السبب والموضوع في الدعويين.
تكون وحدة السبب والموضوع متوفرتين عندما يكون موضوع الدعويين هو الاحتيال عند ازالة القيود عن الصحائف العينية العقارية (المادة 356 و366 ا م م). وعند وجود الخصوم انفسهم في الدعويين.
لا يكون القاضي المدني قد شوّه الوقائع والمستندات باستنباط الترابط بين الدعويين.
لا يكون القاضي المدني قد خالف القانون عند عدم تصديه لمدى صلاحية القاضي الجزائي للنظر بالدعوى الجزائية المعروضة عليه.