Civil Court of Appeal 06/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 827 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 827/1996
- Date
- 06/08/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ان تثبتت من صفة المدعي وكيل المؤجر مالك حق الاستثمار. ولم يخالف الحكم مبدأ وجاهية المحاكمة بعد التثبت من اطلاع المدعى عليه على تقرير الخبير. وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة "و" من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، بعد التثبت من ترك المستأجر المأجور وان تردده لم يكن بقصد الاقامة فيه.