Rulings

Civil Court of Appeal 06/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 827 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
827/1996
Date
06/08/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ان تثبتت من صفة المدعي وكيل المؤجر مالك حق الاستثمار. ولم يخالف الحكم مبدأ وجاهية المحاكمة بعد التثبت من اطلاع المدعى عليه على تقرير الخبير. وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة "و" من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، بعد التثبت من ترك المستأجر المأجور وان تردده لم يكن بقصد الاقامة فيه.