Civil Court of Appeal 24/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 827 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 827/1997
- Date
- 24/07/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بشطب اشارة عقد الايجار من صحيفة العقار العينية وقضت باستفادة المستأجر من حق التمديد القانوني بعد انتقال ملكيته الى مالك جديد.