Rulings

Civil Court of Appeal 24/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 827 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
827/1997
Date
24/07/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بشطب اشارة عقد الايجار من صحيفة العقار العينية وقضت باستفادة المستأجر من حق التمديد القانوني بعد انتقال ملكيته الى مالك جديد.