Rulings

Civil Court of Appeal 10/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 827 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
827/1995
Date
10/08/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالغاء عقد بيع المستودع حكما تطبيقا للمادة 241 قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 تنفيذا للاتفاقية المعقودة بين البائع الذي نفذ موجباته والشاري الذي تقاعس عن تنفيذ التزاماته بتخلفه عن دفع الاقساط في الموعد المحدد بالرغم من استلامه المستودع دون أي تحفظات وردت طلب المستأنف الاستفادة من قانون تعليق المهل رقم 91/50 المادة 5 تاريخ 23-05-1991 واعلنت عدم صحة العرض والايداع لوروده بعد انقضاء الموعد المتفق عليه وتحقق شرط الالغاء الحكمي للعقد.