Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 827 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
827/2000
Date
11/07/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختصّ قاضي الأمور المستعجلة بازالة التعدّي الواضح على العقار وفقا للمادة 579 اصول مدنية.

وبما انه ثبت بأن الاستمرار في اشغال المأجور اصبح غير مشروع، لأن عقد الايجار ينص عل بند فسخ حكمي للايجار في حال تخلّف المستأجر عن دفع بدل الايجار.

وبما ان المستأجر قد تخلّف فعلا عن تسديد البدل، فيكون اشغاله للمأجور اصبح دون حق. ويعود للقاضي ازالة التعدّي واخلاء المأجور.