Civil Court of Appeal 11/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 827 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 827/2000
- Date
- 11/07/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختصّ قاضي الأمور المستعجلة بازالة التعدّي الواضح على العقار وفقا للمادة 579 اصول مدنية.
وبما انه ثبت بأن الاستمرار في اشغال المأجور اصبح غير مشروع، لأن عقد الايجار ينص عل بند فسخ حكمي للايجار في حال تخلّف المستأجر عن دفع بدل الايجار.
وبما ان المستأجر قد تخلّف فعلا عن تسديد البدل، فيكون اشغاله للمأجور اصبح دون حق. ويعود للقاضي ازالة التعدّي واخلاء المأجور.