Rulings

Labour Arbitration Councils 14/08/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 827 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
827/2014
Date
14/08/2014
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا في موضوع طلب المدعي اعتبار المبالغ التي قبضها سلفة على حساب التعويض النهائي واعادة احتساب تعويضه على اساس الاقدمية منذ تاريخ انتسابه الى النصدوق الوطني للضمان الاجتماعي ومتى تركه العمل سندا للمادة من قانون عقد العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نتيجة ان النزاع بالشكل المفروض فيه يشكل نزاعا جماعيا يخرج امر النظر فيه على صلاحية مجلس العمل التحكيمي، اذ انه يتناول مصلحة جماعية تتعلق بمدى اعتبار التعويض المقبوض من المستخدم بعد عشرين سنة خدمة مع استمراره في العمل سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة.