Civil Court of Appeal 18/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 828 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 828/1998
- Date
- 18/06/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية ولا يعتد بادلاء المستأنف انه قد تبلغ الحكم ناقصا صفحتين لانه لم يثبت ذلك النقصان وبالتالي لا تمدد مهلة الاستئناف بالنسبة اليه.