Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 828 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
828/1998
Date
18/06/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية ولا يعتد بادلاء المستأنف انه قد تبلغ الحكم ناقصا صفحتين لانه لم يثبت ذلك النقصان وبالتالي لا تمدد مهلة الاستئناف بالنسبة اليه.