Rulings

Civil Court of Appeal 15/07/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 829 /1955

Court
إستئناف مدني
Number
829/1955
Date
15/07/1955
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار بعد رجوع الوكيل عن اعتزاله على ان يتم استكمال النواقص بتقديم صورة عن القرار التمهيدي . وعن السبب الثاني، قضت بصلاحية المحاكم المدنية اللبنانية، للنظر في دعوى الطلاق بين زوجين بريطانيين على ان يثبت الزوج معاملة زوجته له بفظاظة، وذلك بعد ان قضت بصحة عقد الزواج الكنسي وردت الادعاء بقوة القضية المقضية لان موضوع الدعوى السابقة هذا الهجر بينما موضوع الدعوى الحالية هو الطلاق.