Civil Court of Appeal 15/07/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 829 /1955
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 829/1955
- Date
- 15/07/1955
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار بعد رجوع الوكيل عن اعتزاله على ان يتم استكمال النواقص بتقديم صورة عن القرار التمهيدي . وعن السبب الثاني، قضت بصلاحية المحاكم المدنية اللبنانية، للنظر في دعوى الطلاق بين زوجين بريطانيين على ان يثبت الزوج معاملة زوجته له بفظاظة، وذلك بعد ان قضت بصحة عقد الزواج الكنسي وردت الادعاء بقوة القضية المقضية لان موضوع الدعوى السابقة هذا الهجر بينما موضوع الدعوى الحالية هو الطلاق.