Rulings

State Council 14/07/2014

شورى حكم رقم : 829 /2014

Court
شورى
Number
829/2014
Date
14/07/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال بالقرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك والمتعلق بعدم افادة البضاعة العائدة للمستدعي من الرمز الصناعي 322 لعدم توفر غاية الاستعمال لتلك البضائع والتالي عدم اعفائها من الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضاعة موضوع البيان IM4 استنادا الى احكام قانون الجمارك، اذ اعتبر مجلس الشورى بان المراجعة مشمولة باحكام المادة 392 من قانون الجمارك المرسوم رقم 4461/2000 والتي اعطت صلاحية النظر بهذا النوع من المراجعات لمحكمة الدرحة الاولى التي تنظر في جميع الخلافات والنزاعات والدعاوى المتعلقة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة.