Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 83 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
83/2014
Date
19/06/2014
President
ريما شبارو
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي الطاعن بالحكم الابتدائي والمطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بعدم تسليم البلاط المتفق عليه على نوعيته ومواصفاته في عقد البيع وذلك لانقضاء مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية.