Civil Court of Appeal 19/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 83 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 83/2014
- Date
- 19/06/2014
- President
- ريما شبارو
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي الطاعن بالحكم الابتدائي والمطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بعدم تسليم البلاط المتفق عليه على نوعيته ومواصفاته في عقد البيع وذلك لانقضاء مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية.