Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة التمييز الحكم المميز سندا للمادة 296 فقرة ح من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعلة تشويه الوقائع وذلك لان الحكم المفسوخ اغفل ذكر وقائع ثابتة في الملف قد تؤثر في النتيجة.
Cited