Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
83/2012
Date
15/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز الحكم المميز سندا للمادة 296 فقرة ح من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعلة تشويه الوقائع وذلك لان الحكم المفسوخ اغفل ذكر وقائع ثابتة في الملف قد تؤثر في النتيجة.

Cited

Texts it relies on