Rulings

State Council 29/10/2001

شورى حكم رقم : 83 /2001

Court
شورى
Number
83/2001
Date
29/10/2001
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى بالطعن بمرسوم بسبب قوة القضية المقضية. لانه صدر حكم قضائي بابطال المرسوم المطعون فيه ويمكن للمستدعي الذي يطعن بالقرار الاداري الذي ابطل الاستفادة من هذا الابطال.