State Council 29/10/2001
شورى حكم رقم : 83 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 83/2001
- Date
- 29/10/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى بالطعن بمرسوم بسبب قوة القضية المقضية. لانه صدر حكم قضائي بابطال المرسوم المطعون فيه ويمكن للمستدعي الذي يطعن بالقرار الاداري الذي ابطل الاستفادة من هذا الابطال.