Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة القانون قد حصلت من خلال عدم تمثيل المدعي قانونا في جلسة استجواب المتهم مما اثر في نتيجة الدعوى، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه متوجبا النقض سندا للفقرة (د) من المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
بما ان النقض مقدم من المميز فانه يحصر بالشق المدني من الدعوى سندا للمادتين 289 و301 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الحكم قد اغفل البت باحد اسباب الدفاع كما هو ظاهر من محضر المحاكمة، وبالتالي يكون مستوجبا النقض سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية.