Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
83/2005
Date
27/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان مخالفة القانون قد حصلت من خلال عدم تمثيل المدعي قانونا في جلسة استجواب المتهم مما اثر في نتيجة الدعوى، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه متوجبا النقض سندا للفقرة (د) من المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

بما ان النقض مقدم من المميز فانه يحصر بالشق المدني من الدعوى سندا للمادتين 289 و301 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الحكم قد اغفل البت باحد اسباب الدفاع كما هو ظاهر من محضر المحاكمة، وبالتالي يكون مستوجبا النقض سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية.