Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى المستند الى المادة 341 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، شكلا، لتوافر الشرط الشكلي وهو تقديم الطلب من النيابة العامة التمييزية.
نصت المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية على شروط لقبول طلب نقل الدعوى في حال وجود دعويين لدى قاضيين مختلفين، وهذه الشروط هي تلازم الدعويين. ان التلازم المطلوب والمنصوص عليه في المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر بين الدعويين، ولا تأثير للنتيجة القانونية التي ستعطى في احدى الدعويين على الاخرى. يرد طلب نقل الدعوى اساسا.