Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
83/2004
Date
16/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى المستند الى المادة 341 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، شكلا، لتوافر الشرط الشكلي وهو تقديم الطلب من النيابة العامة التمييزية.

نصت المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية على شروط لقبول طلب نقل الدعوى في حال وجود دعويين لدى قاضيين مختلفين، وهذه الشروط هي تلازم الدعويين. ان التلازم المطلوب والمنصوص عليه في المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر بين الدعويين، ولا تأثير للنتيجة القانونية التي ستعطى في احدى الدعويين على الاخرى. يرد طلب نقل الدعوى اساسا.