State Council 27/10/2005
شورى حكم رقم : 83 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 83/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- مداح، ايوب
- Source
- Lebanese University
تبطل الانتخابات الاختيارية لمخالفتها المادة 11 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية ووجود حالة تمانع بين المختار واحد الاعضاء المنتخبين وهي صلة القربى استنادا الى المادة 24 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية.