Rulings

State Council 27/10/2005

شورى حكم رقم : 83 /2005

Court
شورى
Number
83/2005
Date
27/10/2005
President
البرت سرحان
Members
مداح، ايوب
Source
Lebanese University

تبطل الانتخابات الاختيارية لمخالفتها المادة 11 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية ووجود حالة تمانع بين المختار واحد الاعضاء المنتخبين وهي صلة القربى استنادا الى المادة 24 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية.