Rulings

State Council 03/11/2004

شورى حكم رقم : 83 /2004

Court
شورى
Number
83/2004
Date
03/11/2004
President
البرت سرحان
Members
مداح، شبيب
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال اساسا ولا يقبل الاعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة السفيرة لان الانتخابات تمت وفقا للاصول وغير مخالفة للقانون.

ان فرز الاصوات جرى بشكل صحيح في اقلام الاقتراع ولا وجود لخطأ مادي في محضر الانتخاب. كما لم يثبت تسجيل أي شكوى او اعتراض في محضر الانتخاب.