State Council 03/11/2004
شورى حكم رقم : 83 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 83/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- مداح، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال اساسا ولا يقبل الاعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة السفيرة لان الانتخابات تمت وفقا للاصول وغير مخالفة للقانون.
ان فرز الاصوات جرى بشكل صحيح في اقلام الاقتراع ولا وجود لخطأ مادي في محضر الانتخاب. كما لم يثبت تسجيل أي شكوى او اعتراض في محضر الانتخاب.