Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
83/2000
Date
16/05/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز في قضايا الجنح (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 17-10-1961.) لا يكون متوفرا في حال قضى الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى لعدم صحة الادعاء في حين قضى الحكم الاستئنافي باقرار المسؤولية الجزائية للمدعى عليه اذ لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل طالما لم يتعرض القرار الابتدائي للوصف.