Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2000
- Date
- 16/05/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز في قضايا الجنح (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 17-10-1961.) لا يكون متوفرا في حال قضى الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى لعدم صحة الادعاء في حين قضى الحكم الاستئنافي باقرار المسؤولية الجزائية للمدعى عليه اذ لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل طالما لم يتعرض القرار الابتدائي للوصف.