Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعتبارها ان الخطأ الذي ارتكبته المميزة لا يشكل الخطأ المهني الجسيم الذي يبرر فسخ عقد العمل لمدة غير معينة دون انذار مسبق تطبيقا للمادة 50 فقرة ج و د من قانون العمل، انتقلت الى رؤية الدعوى بصفتها محكمة استئنافية وقضت بدفع تعويض عن فترة الانذار القانوني وعن الصرف التعسفي للاجير.