Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2002

Court
تمييز مدني
Number
83/2002
Date
27/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعتبارها ان الخطأ الذي ارتكبته المميزة لا يشكل الخطأ المهني الجسيم الذي يبرر فسخ عقد العمل لمدة غير معينة دون انذار مسبق تطبيقا للمادة 50 فقرة ج و د من قانون العمل، انتقلت الى رؤية الدعوى بصفتها محكمة استئنافية وقضت بدفع تعويض عن فترة الانذار القانوني وعن الصرف التعسفي للاجير.