Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2004

Court
تمييز مدني
Number
83/2004
Date
27/05/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني للمستأجر والذي بني على اساس المستندات والشهادات التي عرضت على المحكمة المذكورة، يكون واقعا موقعه الصحيح. يعود لمحكمة الاستئناف ان تفاضل بين الوقائع ووسائل الاثبات ولها ان تعتمد احداها دون الاخرى دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها طالما انها لم تشوه الوقائع، ولم تفقد قرارها الاساس القانوني اذ انها اسندت الحل القانوني الى اسباب واقعية. وعليه يرد السبب التمييزي.