Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني للمستأجر والذي بني على اساس المستندات والشهادات التي عرضت على المحكمة المذكورة، يكون واقعا موقعه الصحيح. يعود لمحكمة الاستئناف ان تفاضل بين الوقائع ووسائل الاثبات ولها ان تعتمد احداها دون الاخرى دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها طالما انها لم تشوه الوقائع، ولم تفقد قرارها الاساس القانوني اذ انها اسندت الحل القانوني الى اسباب واقعية. وعليه يرد السبب التمييزي.