Court of Cassation, civil chamber 15/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان مطالبة الزوجة بقيمة معينة للنفقة واصدار المحكمة حكمها باعطاء الزوجة قيمة مختلفة لا يعتبر فقدانا للاساس القانوني للقرار اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوضع المادي للزوجين والقضاء بالنفقة على اساسه. يكون الحكم مستندا الى اساس صحيح، يرد السبب التمييزي.