Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2003

Court
تمييز مدني
Number
83/2003
Date
15/05/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان مطالبة الزوجة بقيمة معينة للنفقة واصدار المحكمة حكمها باعطاء الزوجة قيمة مختلفة لا يعتبر فقدانا للاساس القانوني للقرار اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوضع المادي للزوجين والقضاء بالنفقة على اساسه. يكون الحكم مستندا الى اساس صحيح، يرد السبب التمييزي.