Rulings

Criminal Court 15/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 83 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
83/2007
Date
15/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم السرقة الليلية سندا للمادتين 639 و640 عقوبات وبسرقة سيارة سندا للمادة 638 عقوبات. لقد ثبت قيامه بالسرقة من خلال افادات المتهم المتناقضة وآثار بصماته وآثار اقدامه المرفوعة من السيارة التي تسلق عبرها الى المنزل وقام بسرقته وبسرقة مفاتيح السيارة ثم السيارة نفسها.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتشدد العقوبة الى المؤبد بالنسبة الى سرقة المنزل. ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى سرقة السيارة وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد. تخفض العقوبة الاشد الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات وتحتسب مدة التوقيف.