Court of Cassation, civil chamber 02/06/2008
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2008
- Date
- 02/06/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وقضت بان المميز أخذ بالحسابات التي أجراها كاتب العدل، وردت السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 378 و443 و445 و728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمادتين 785 و790 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، المقدمة لأول مرة امام محكمة التمييز، فهي استنادا الى المادة 728 اصول المحاكمات المدنية لا تقبل لانها اسباب جديدة ولا تشكل سببا قانونيا صرفا أو ناشئا عن القرار المطلوب نقضه.