Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2011
- Date
- 04/10/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 4 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 وقضت بان الاولاد القاصرين يصبحون حكما لبنانيين بعد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية الا اذا كانوا من السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد يرفضون الجنسية.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة وقضت بان مجلس شورى الدولة قد فصل في دعوى ابطال مرسوم التجنيس تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اصدار اي قرار بوقف تنفيذي.
كما ردت السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بان القرار الاستئنافي قد تبنى اسباب وحيثيات الحكم الابتدائي الذي استند الى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية لاثبات نسب المميز ضدهم ووثائق الولادة، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمناضلة بينها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.