Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2011

Court
تمييز مدني
Number
83/2011
Date
04/10/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 4 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 وقضت بان الاولاد القاصرين يصبحون حكما لبنانيين بعد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية الا اذا كانوا من السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد يرفضون الجنسية.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة وقضت بان مجلس شورى الدولة قد فصل في دعوى ابطال مرسوم التجنيس تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اصدار اي قرار بوقف تنفيذي.

كما ردت السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بان القرار الاستئنافي قد تبنى اسباب وحيثيات الحكم الابتدائي الذي استند الى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية لاثبات نسب المميز ضدهم ووثائق الولادة، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمناضلة بينها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.