Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
83/2008
Date
19/06/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
سلامه، نايفه
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم جرمي التعاطي والاتجار بالمخدرات المنصوص عليهما في المادتين 125 و127 مخدرات. ان اثبات الجرائم قد استند الى اقرار المتهم في التحقيق الاولي الذي جاء متماسكا ومنطقيا ولا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار الذي استند الى الاكراه والضرب ولم يثبتهما. يدان المتهم بالجرائم المذكورة ويحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة سنتين بعد التخفيض سندا للمادتين 253 و201 عقوبات وبالغرامة المالية.