Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2008
- Date
- 19/06/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- سلامه، نايفه
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم جرمي التعاطي والاتجار بالمخدرات المنصوص عليهما في المادتين 125 و127 مخدرات. ان اثبات الجرائم قد استند الى اقرار المتهم في التحقيق الاولي الذي جاء متماسكا ومنطقيا ولا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار الذي استند الى الاكراه والضرب ولم يثبتهما. يدان المتهم بالجرائم المذكورة ويحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة سنتين بعد التخفيض سندا للمادتين 253 و201 عقوبات وبالغرامة المالية.