Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 832 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
832/1994
Date
17/10/1994
President
طبارة
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

ان مخالفة الاصول الشكلية فيما يتعلق باستئناف قرار رجائي عن طريق تقديم الاستئناف مباشرة الى محكمة الاستئناف وليس من خلال المرجع الذي اصدر القرار، يعتبر مخالفة للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وللانتظام العام.

يعود لمحكمة الاستئناف ان تثير هذه المخالفة عفوا لتعلقها بالانتظام العام ويكون الاستئناف مردودا شكلا.