Civil Court of Appeal 12/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 832 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 832/2000
- Date
- 12/07/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- جمانة خيرالله، ريما خليل
- Source
- Lebanese University
لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم وجود اساءة في استعمال المأجور او تخريب له وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، وان تحويل شرفة الى غرفة ودون موافقة المؤجّر هو مخالفة يمكن ازالتها ولا تؤدّي الى تلف قسم من المأجور ولا تشكّل ضررا لأساس البناء.