Rulings

Civil Court of Appeal 12/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 832 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
832/2000
Date
12/07/2000
President
سامي منصور
Members
جمانة خيرالله، ريما خليل
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم وجود اساءة في استعمال المأجور او تخريب له وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، وان تحويل شرفة الى غرفة ودون موافقة المؤجّر هو مخالفة يمكن ازالتها ولا تؤدّي الى تلف قسم من المأجور ولا تشكّل ضررا لأساس البناء.