Rulings

Civil Court of Appeal 24/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 833 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
833/1998
Date
24/06/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

من صلاحية رئيس دائرة التنفيذ رد طلب وقف التنفيذ وله سلطة استنسابية في ذلك وهو غير ملزم بتعليل قراره الذي اصدره في معرض تنفيذ حكم روحي قضى بدفع نفقة وذلك استنادا الى عدم جدية المشكلة التنفيذية المثارة امامه.