Rulings

Civil Court of Appeal 18/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 833 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
833/2002
Date
18/04/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يجوز اثبات دفع بدلات الايجار بالبينة الشخصية شرط وجود بدء بينة خطية. وان وجود ايصال موقع من ابن المؤجر يعتبر بدء بينة خطية معززة بوسائل الاثبات الشفهية كاستماع الشهود بالاضافة الى اشغال المأجور لفترة طويلة.