Civil Court of Appeal 18/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 833 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 833/2002
- Date
- 18/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يجوز اثبات دفع بدلات الايجار بالبينة الشخصية شرط وجود بدء بينة خطية. وان وجود ايصال موقع من ابن المؤجر يعتبر بدء بينة خطية معززة بوسائل الاثبات الشفهية كاستماع الشهود بالاضافة الى اشغال المأجور لفترة طويلة.