Civil Court of Appeal 22/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 834 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 834/1998
- Date
- 22/06/1998
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- العجوز، سليمان
- Source
- Lebanese University
يقرر الرجوع عن وقف التنفيذ المؤقت لوجود قضية محكمة طالما ان القرار المعترض عليه قد بت بالاسباب المدلى بها وصدّق استئنافا وان المشكلة التنفيذية لم تثر اسبابا جديدة وانما اثارت الاسباب نفسها المدلى بها والتي قد بت بها.