Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 834 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
834/1998
Date
22/06/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

يقرر الرجوع عن وقف التنفيذ المؤقت لوجود قضية محكمة طالما ان القرار المعترض عليه قد بت بالاسباب المدلى بها وصدّق استئنافا وان المشكلة التنفيذية لم تثر اسبابا جديدة وانما اثارت الاسباب نفسها المدلى بها والتي قد بت بها.