Rulings

Civil Court of Appeal 11/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 835 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
835/1998
Date
11/06/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

عند الطعن بالقرار التنفيذي لرئيس دائرة التنفيذ يجب ان يوجه الطعن الى القرار الاساسي (مادة 995 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) أي الى القرار القاضي برد الاعتراض على لائحة توزيع الديون الصادر عنه وليس الى القرار القاضي بصرف المبلغ المطلوب الذي يعتبر قرارا تنفيذيا للقرار الاول كما هو الحال هنا ويرد الاستئناف شكلا.