Civil Court of Appeal 11/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 835 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 835/1998
- Date
- 11/06/1998
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- العجوز، سليمان
- Source
- Lebanese University
عند الطعن بالقرار التنفيذي لرئيس دائرة التنفيذ يجب ان يوجه الطعن الى القرار الاساسي (مادة 995 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) أي الى القرار القاضي برد الاعتراض على لائحة توزيع الديون الصادر عنه وليس الى القرار القاضي بصرف المبلغ المطلوب الذي يعتبر قرارا تنفيذيا للقرار الاول كما هو الحال هنا ويرد الاستئناف شكلا.