Civil Court of Appeal 31/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 837 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 837/1997
- Date
- 31/07/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بانتهاء الشركة الفعلية التي كانت موجودة بين عامي 1959 و1963 لفقدانها العناصر الاساسية لعقد الشركة ممثل وجود التقديمات للمشاركة في الربح والخسارة وعدم تنظيم ميزانية للشركة الفعلية وتوافر نية العمل من اجل الشركة.