Rulings

Civil Court of Appeal 31/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 837 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
837/1997
Date
31/07/1997
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بانتهاء الشركة الفعلية التي كانت موجودة بين عامي 1959 و1963 لفقدانها العناصر الاساسية لعقد الشركة ممثل وجود التقديمات للمشاركة في الربح والخسارة وعدم تنظيم ميزانية للشركة الفعلية وتوافر نية العمل من اجل الشركة.