Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 837 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
837/1998
Date
22/06/1998
President
جورج غنطوس
Members
عيوازيان، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ببطلان القرار المعترض عليه القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لعدم توافر شروط المادة 1013 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي تنص على صلاحية محكمة محل اقامة المدعى عليه الذي هو محكمة قضاء زغرتا في هذه الدعوى والا رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت