Rulings

State Council 22/07/2014

شورى حكم رقم : 837 /2014

Court
شورى
Number
837/2014
Date
22/07/2014
President
شكري صادر
Members
القزي، روكز
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان قرار الادارة برفض تحرير عقار المستدعي باخراجه من لائحة الابنية المجمد هدمها قد مس وضعية المستدعي كمالك بمجرد صدور القرار المطعون فيه وذلك بالنظر الى ما انتجه من مفاعيل لناحية عدم امكانية هدم البناء، ما يقتضي معه رد الدفع بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرارات الادارية المتلاحقة او التأكيدية المتعلقة بممارسة حق الملكية تبقى قابلة للطعن وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان القرار المطعون فيه في المراجعة الحاضرة يبقى قابلا للطعن حتى ولو كان قرارا تأكيديا للقرار الصادر والذي قد انصرمت مهلة الطعن فيه.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن الادارة برفض سحب عقار المستدعي من لائحة الابنية المجمد هدمها لمخالفته لاحكام المادة 15 من الدستور الذي حرص على منع نزع الملكية كاملة او في احد اوجهها الا في الاحوال التي نص عليها القانون وبالتالي فان منع المالك من هدم ما يكون على عقاره من بناء لا يمكن ان يتم الا من خلال نص تشريعي يجيزه صراحة او ان يكون العقار موضوع تدبير قانوني من التدابير التي نصت عليها المادة 19 من قانون الآثار القديمة، الامر غير المتوافر في حالتنا الحاضرة، ما يستوجب ابطال القرار المطعون فيه لعدم قانونيته.