Rulings

Labour Arbitration Councils 11/03/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 84 /1996

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
84/1996
Date
11/03/1996
President
البابا
Members
ابو خليل، الحص
Source
Lebanese University

ان مفاعيل المصالحة التي تذرّع بها صاحب العمل تجاه الاجير هي غير شاملة للحقوق موضوع المطالبة، فتكون المطالبة الحاضرة ذات موضوع قانوني وتكون براءة الذمة التي وقّعها الاجير مشوبة بعيب الرضى المبني على الغلط، لانه تضمّن خطأ وخلافا للحقيقة والواقع ذكر استيفاء الاجير كافة الاجور والحقوق والتعويضات بما فيها تعويض الصرف، كما ان عبارة "مع سائر التحفظات التي دوّنها الاجير تحت توقيعه تنتج مفاعيلها القانونية وتجعل الدعوى ذات موضوع يقتضي فصله.

يعتبر صرفا تعسفيا صرف الاجير من العمل دون تنبيه خطي بحسب الاصول ولم يستطع صاحب العمل اثبات ان انهاء الاستخدام كان ناتجا عن عدم كفاءة مهنية، مما يوجب عليه دفع تعويض الصرف التعسفي عملا بالمادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل.