Labour Arbitration Councils 18/02/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 84 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 84/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- نعمة
- Members
- عبد العال، بيضون
- Source
- Lebanese University
ان عدم ثبوت علاقة العمل بين الشركة المدعى عليها والاجير ينزع عنها صفة المداعاة ويؤدي الى رد الدعوى بوجهها واخراجها من المحاكمة ومتابعة السير بالدعوى بوجه الشركة المطلوب ادخالها نظرا لثبوت علاقة العمل بينها وبين الاجير بكتاب منه ومخالصة.
ان مستحقاق الاجير المشمولة ببراءة الذمة والمخالصة الموقّعة منه بعد انتهاء علاقة العمل والموصوفة بانها براءة تامة شاملة تؤدّي الى اسقاط الحق والدعوى اسقاطا نهائيا لا رجوع عنه بما اختص بالمواضيع المشمولة بالمخالصة، ولا يشمل الابراء تعويض طوارىء العمل لعدم ذكره في مواضيع الابراء. ولا مفعول لتذرّع الاجير بجهل القراءة والكتابة اذ لا يشكّل ذلك عيبا من عيوب الرضى الذي من شأنه ابطال براءة الذمة.
ان دعوى التعويض عن طوارىء العمل المقدّمة ضمن مهلة السنة القانونية وفقا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 تكون مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة.
يستحق الاحير تعويض طوارىء العمل سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 مادته الاولى نظرا لحصول طارىء عمل بفعل اصابته المفاجئة بمناسبة عقد الاستخدام عند سقوط الكنبة على كتفه. ويتمّ احتساب هذا التعويض وفقا للمادة 2 من المرسوم المذكور باعتماد الاجر الشهري الاساسي الاخير تمهيدا لاحتساب متوسط الاجر اليومي، ويستحق الاجير سندا للمادة 2 من المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 زيادة غلاء المعيشة التي تدخل في صلب الاجر. وقد ادّت الاصابة الى عجز دائم جزئي عن العمل بسبب كسر في عظم التراقية في الكتف وبلغت درجة العجز 60%.
ويستحق الاجير فارق تعويض الصرف بعدما استوفى جزءا من هذا التعويض، مما يقتضي الزام رب العمل بدفع المبلغ الباقي.