Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
84/2001
Date
14/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان إسناد تجريم المتّهم الى إقراره الحاصل في التحقيقات الأولّية مع أنه يتبيّن من مراجعة التحقيقات أنه لا إقرار، يدلّ على إن الحكم قد استند الى وقائع غير ثابتة وشوّه الأدلّة ممّا يؤدّي الى نقضه.