Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2001
- Date
- 14/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان إسناد تجريم المتّهم الى إقراره الحاصل في التحقيقات الأولّية مع أنه يتبيّن من مراجعة التحقيقات أنه لا إقرار، يدلّ على إن الحكم قد استند الى وقائع غير ثابتة وشوّه الأدلّة ممّا يؤدّي الى نقضه.