State Council 27/10/2003
شورى حكم رقم : 84 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 84/2003
- Date
- 27/10/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار غير مخالف للقانون او الواقع. وقد قضى بتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية نظرا للمبالغة فيها. وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا واجرت كشفا حسيّا على العقار المأجور، واخذت بالاعتبار بدل الايجار الرائج وموقع المأجور ومساحته، واستندت الى عناصر صحيحة ومطابقة للواقع.