Rulings

State Council 27/10/2003

شورى حكم رقم : 84 /2003

Court
شورى
Number
84/2003
Date
27/10/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار غير مخالف للقانون او الواقع. وقد قضى بتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية نظرا للمبالغة فيها. وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا واجرت كشفا حسيّا على العقار المأجور، واخذت بالاعتبار بدل الايجار الرائج وموقع المأجور ومساحته، واستندت الى عناصر صحيحة ومطابقة للواقع.