Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2004
- Date
- 03/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
اذا تبين من اوراق ومحضر المحاكمة وكافة التحقيقات ان المحكمة مصدرة القرار لم تناقش ولم تعلل الوقائع المعروضة عليها، ولم تبرزها على حقيقتها، تكون قد شوهت الوقائع وتعرض حكمها للنقض.