Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
84/2004
Date
03/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

اذا تبين من اوراق ومحضر المحاكمة وكافة التحقيقات ان المحكمة مصدرة القرار لم تناقش ولم تعلل الوقائع المعروضة عليها، ولم تبرزها على حقيقتها، تكون قد شوهت الوقائع وتعرض حكمها للنقض.