Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 84 /2002

Court
شورى
Number
84/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 لعدم توافر اسباب الاعادة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وقد تم الاطلاع على اوراق المراجعة.

وان السبب المدلى به في حال قبوله لا يؤدي الى تغيير نتيجة الدعوى وهو سبب غير منتج، فلا يمكن للمستدعي الاستفادة من احكام القانون رقم 666 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بالعفو العام عن جرائم المخدرات، لانه نفذ العقوبة فعلا وفقد اهلية التعيين، ولا يمكنه استعادة الحق بالوظيفة.