Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
84/2005
Date
31/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان محكمة الجنايات لم تعد تلاوة اوراق الدعوى بعد حصول تبديل في هيئة المحكمة، وبذلك خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.