Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2005
- Date
- 31/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الجنايات لم تعد تلاوة اوراق الدعوى بعد حصول تبديل في هيئة المحكمة، وبذلك خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.