Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2003
- Date
- 26/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المتعلق بمناقشة الادلة ويرد التمييز اساسا في ما خص القرار الصادر عن محكمة الاحداث الذي قام باستعراض الوقائع واستخلاص الادلة، توصلا الى عدم ادانة المتهم لان تقدير الادلة هو من اختصاص محكمة الاساس، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز على قراراتها، ما يؤدي الى ابرام القرار المميز.