Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
84/2003
Date
26/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المتعلق بمناقشة الادلة ويرد التمييز اساسا في ما خص القرار الصادر عن محكمة الاحداث الذي قام باستعراض الوقائع واستخلاص الادلة، توصلا الى عدم ادانة المتهم لان تقدير الادلة هو من اختصاص محكمة الاساس، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز على قراراتها، ما يؤدي الى ابرام القرار المميز.