Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته احكام المادة 57 من قانون العمل التي توجب ضم الزيادات والتعويضات الى الاجر الاخير لحساب تعويض نهاية الخدمة. وقضت بصفتها الاستئنافية بضم بدل تعرفة الكهرباء المخفضة وبدل التنقل الى تعويض نهاية الخدمة بعد ان نقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.