Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2002

Court
تمييز مدني
Number
84/2002
Date
27/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته احكام المادة 57 من قانون العمل التي توجب ضم الزيادات والتعويضات الى الاجر الاخير لحساب تعويض نهاية الخدمة. وقضت بصفتها الاستئنافية بضم بدل تعرفة الكهرباء المخفضة وبدل التنقل الى تعويض نهاية الخدمة بعد ان نقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.