Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2000
- Date
- 11/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تنظيم التقرير الاستئنافي هو تدبير اداري يختص بالمحكمة وان عدم تلاوته علنا ليس من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال (مادتان 222 و223 اصول جزائية).
ان عدم تلاوة الاوراق مجددا عند تبديل احد اعضاء الهيئة الحاكمة 489 اصول مدنية ليس فيه ما يمسّ مبدأ شفهية المحاكمة ولا يجوز الادلاء بهذا السبب لاول مرة تمييزا.
ان عدم توقيع محضر الجلسة من الكاتب (مادة 491 اصول مدنية) ليس من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال وانما تعرض الكاتب للغرامة (324 اصول جزائية).
ان الاخطاء المادية الواردة في الحكم ليس لها تأثير على النتيجة التي اقترن بها ولم يتبين انها قد الحقت ضررا بالمميز مما يستوجب رد السبب المبني عليها.