Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
84/2000
Date
11/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تنظيم التقرير الاستئنافي هو تدبير اداري يختص بالمحكمة وان عدم تلاوته علنا ليس من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال (مادتان 222 و223 اصول جزائية).

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا عند تبديل احد اعضاء الهيئة الحاكمة 489 اصول مدنية ليس فيه ما يمسّ مبدأ شفهية المحاكمة ولا يجوز الادلاء بهذا السبب لاول مرة تمييزا.

ان عدم توقيع محضر الجلسة من الكاتب (مادة 491 اصول مدنية) ليس من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال وانما تعرض الكاتب للغرامة (324 اصول جزائية).

ان الاخطاء المادية الواردة في الحكم ليس لها تأثير على النتيجة التي اقترن بها ولم يتبين انها قد الحقت ضررا بالمميز مما يستوجب رد السبب المبني عليها.