Rulings

State Council 25/11/1999

شورى حكم رقم : 84 /1999

Court
شورى
Number
84/1999
Date
25/11/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

يقبل الطعن والاعتراض على صحة الانتخابات البلدية لان لكل مواطن في البلدية التي جرت فيها الانتخابات الصفة والمصلحة بالاعتراض وفقا لنص المادة 109 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/75.

لا تبطل الانتخابات البلدية لان المرشح يتمتع بالاهلية وقد ثبتت معرفته القراءة والكتابة المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري له.

ولم يثبت وجود تزوير او انتحال صفة المرشح لعدم حصول أي شكوى.