Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2005

Court
تمييز مدني
Number
84/2005
Date
30/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لترك المأجور لمدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية عملا بنص المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وان هذا القانون هو قانون استثنائي يفسر حصرا ولا يجوز التوسع في تفسيره قياسا على حالات الغياب القسري وترك المأجور بسبب المرض. وانه لا يشكل تنازلا عن دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار قبول المؤجر قبض بدلات الايجار التي تخضع للفقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.