Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لترك المأجور لمدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية عملا بنص المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وان هذا القانون هو قانون استثنائي يفسر حصرا ولا يجوز التوسع في تفسيره قياسا على حالات الغياب القسري وترك المأجور بسبب المرض. وانه لا يشكل تنازلا عن دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار قبول المؤجر قبض بدلات الايجار التي تخضع للفقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.