Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
84/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان تاريخ بدء مرور الزمن على جرم شيك دون رصيد يحتسب من تاريخ الملاحقة اي بدء التحقيق وليس من تاريخ تقديم الشكوى. لقد مرت ثلاث سنوات من تاريخ بدء الملاحقة على الجرم وبالتالي يسقط الجرم بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادتين 438 و439 من اصول المحاكمات الجزائية السابق.