Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان تاريخ بدء مرور الزمن على جرم شيك دون رصيد يحتسب من تاريخ الملاحقة اي بدء التحقيق وليس من تاريخ تقديم الشكوى. لقد مرت ثلاث سنوات من تاريخ بدء الملاحقة على الجرم وبالتالي يسقط الجرم بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادتين 438 و439 من اصول المحاكمات الجزائية السابق.