Rulings

Criminal Court 25/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 84 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
84/2013
Date
25/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بقبول الاعتراض واسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق المعترض وادانته مجددا بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه وتغريمه وتخفيف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات وذلك بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المعترض اعترف صراحة انه اقدم على تعاطي المواد المخدرة من حشيشة الكيف بتدخينها بواسطة النرجيلة.