Criminal Court 25/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 84 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 84/2013
- Date
- 25/02/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بقبول الاعتراض واسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق المعترض وادانته مجددا بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه وتغريمه وتخفيف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات وذلك بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المعترض اعترف صراحة انه اقدم على تعاطي المواد المخدرة من حشيشة الكيف بتدخينها بواسطة النرجيلة.