Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به اذ ان محكمة الجنايات قد اعتبرت ان المادة المضبوطة هي مواد مخدرة دون ان تتثبت ما اذا كانت فعلا من المواد المخدرة المحظورة ولا يفيد ان يكون ثبت لاحقا اي بعد صدور الحكم المطعون فيه.