Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
84/2012
Date
28/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به اذ ان محكمة الجنايات قد اعتبرت ان المادة المضبوطة هي مواد مخدرة دون ان تتثبت ما اذا كانت فعلا من المواد المخدرة المحظورة ولا يفيد ان يكون ثبت لاحقا اي بعد صدور الحكم المطعون فيه.