Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
84/2013
Date
21/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

عدم الطعن من قبل النيابة العامة بالشق من القرار المطعون فيه والمتعلق بابطال التعقبات عن المتهم بالنسبة لجنحة المادة 72 اسلحة المتعلقة بحيازة ونقل واستعمال سلاح حربي غير مرخص، ما يجعل القرار مبرما لهذه الجهة.

اعلان براءة المتهم من جناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المواد 639/640 عقوبات لارتكاب الافعال ليلا وتحت وطأة التهديد بالسلاح، لعدم توفر الدليل القاطع على ذلك والامر سيان بالنسبة لجنحة انتحال الصفة الواردة في المادة 392 عقوبات.

ثبوت تعاطي المتهم للمخدرات في نتيجة الفحص المخبري واقرار المتهم، لذا يجرم بجنحة المادة 127 مخدرات.